الحطاب الرعيني
201
مواهب الجليل
وابن شعبان انتهى . ومنه اللخمي إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف ماله وزكى ، وإن جعل منابه في حصاصه جعل في قيمة دينه والقياس لغو لأنه لا ينبغي بيعه لجهله انتهى . ص : ( أو لكمؤجر نفسه ) ش : انظر ما أفاد بالكاف واحترز بنفسه مما لو أجره عبده أو دابته فإنه يكون عنده ما يجعل فيه ، وإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي العشرين